الفاضل الهندي

31

كشف اللثام ( ط . ج )

وأطلق الشيخ في الخلاف كونه آخر الوقت ( 1 ) ، وفي عمل يوم وليلة كون الآخر أربعة أقدام ( 2 ) ، وتردده بينهما في الإقتصاد ( 3 ) والمصباح ( 4 ) ومختصره ( 5 ) . وجعله في النهاية ( 6 ) والتهذيب ( 7 ) عند الضرورة اصفرار الشمس ، لكنه احتج عليه في التهذيب بأخبار امتداد وقت الظهرين إلى الغروب ( 8 ) ، وأطلق المفيد كون الآخر سبعي الشاخص ( 9 ) . ( وأول وقت العصر ) بناء على الاختصاص الآتي ( من حين مضي مقدار أداء الظهر ) بالاجماع والنصوص ( 10 ) ، وما في بعضها من أن أوله بعد قدمين ، أو ذراعين ، أو نحو ذلك فللنوافل . ( إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ) أي الظل ، أي فيئه مثلي الباقي على ما اختاره ، ومثلي الشئ على المختار ، واعتبار المثلين هو المشهور والأخبار به كثيرة ، كقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة : فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ( 11 ) . وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر : وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين ( 12 ) . وفي خبر محمد بن حكيم : أول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان ( 13 ) . وفي المقنعة : إن آخر وقته للمختار اصفرار الشمس ، وللمضطر الغيبوبة ( 14 ) ،

--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 257 المسألة 4 . ( 2 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : ص 143 . ( 3 ) الإقتصاد : ص 256 . ( 4 ) مصباح المتهجد : ص 23 . ( 5 ) لا يوجد لدينا . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 278 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 18 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 26 . ( 9 ) المقنعة : ص 92 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 91 ب 4 من أبواب المواقيت . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 97 ب 5 من أبواب المواقيت ح 6 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 104 ب 8 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 108 ب 8 من أبواب المواقيت ح 29 . ( 14 ) المقنعة : ص 93 .